responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي المؤلف : الزيلعي ، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 276
وُجُودِ أَصْلِهِ كَالتَّكْفِيرِ بَعْدَ الْجَرْحِ قَبْلَ السِّرَايَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَدَّمَ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَ نِصَابًا؛ لِأَنَّ السَّبَبَ لَمْ يُوجَدْ ثُمَّ الْمُقَدَّمُ يَقَعُ زَكَاةً إذَا تَمَّ الْحَوْلُ وَالنِّصَابُ كَامِلٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَامِلًا فَإِنْ كَانَتْ الزَّكَاةُ فِي يَدِ السَّاعِي يَسْتَرِدُّهَا؛ لِأَنَّ يَدَهُ يَدُ الْمَالِكِ حَتَّى يُكْمِلَ النِّصَابَ بِمَا فِي يَدِهِ وَيَدُ الْفَقِيرِ أَيْضًا حَتَّى تَسْقُطَ عَنْهُ الزَّكَاةُ بِالْهَلَاكِ فِي يَدِهِ فَيَسْتَرِدَّهُ مِنْهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا، وَلَا يَضْمَنَهُ إنْ كَانَ هَالِكًا، وَمَعْنَى قَوْلِهِ أَوْ لِنُصُبٍ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ نِصَابٌ فَيُقَدِّمُ لِنُصُبٍ كَثِيرَةٍ لَيْسَتْ فِي مِلْكِهِ بَعْدُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ؛ لِأَنَّ حَوْلَهَا قَدْ انْعَقَدَ وَلِهَذَا يُضَمُّ إلَى النِّصَابِ فَيُزَكَّى بِحَوْلِهِ، وَفِيهِ خِلَافُ زُفَرَ هُوَ يَقُولُ كُلُّ نِصَابٍ أَصْلٌ بِنَفْسِهِ فِي حَقِّ الزَّكَاةِ فَيَكُونُ أَدَاءً قَبْلَ وُجُودِ السَّبَبِ وَنَحْنُ نَقُولُ النِّصَابُ الْأَوَّلُ هُوَ الْأَصْلُ، وَمَا بَعْدَهُ تَابِعٌ لَهُ بِدَلِيلِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الضَّمِّ إلَيْهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

(بَابُ زَكَاةِ الْمَالِ).
أَرَادَ بِالْمَالِ غَيْرَ السَّوَائِمِ وَالْأَلِفُ وَاللَّامُ فِيهِ عَائِدٌ إلَى الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «هَاتُوا رُبُعَ عُشْرِ أَمْوَالِكُمْ» لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ غَيْرُ السَّائِمَةِ لِأَنَّ زَكَاةَ السَّائِمَةِ غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ بِرُبُعِ الْعُشْرِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (يَجِبُ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا رُبُعُ الْعُشْرِ) أَيْ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَنِصْفُ دِينَارٍ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا لِمَا رَوَيْنَا وَلِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «وَفِي الرَّقَّةِ رُبُعُ الْعُشْرِ» وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ» وَالْأُوقِيَّةُ كَانَتْ فِي أَيَّامِهِمْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَيْسَ فِي أَقَلَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي الْغَايَةِ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ (قَوْلُهُ: فَيَسْتَرِدُّهُ مِنْهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا إلَخْ) وَلِذَا إنْ بَاعَهُ السَّاعِي لِنَفْسِهِ ضَمِنَهُ، وَإِنْ أَدَّاهُ إلَى الْفَقِيرِ يَقَعُ نَفْلًا كَذَا فِي الْإِيضَاحِ وَالزِّيَادَاتِ، وَفِيهِ لَوْ بَاعَهُ لِلْفُقَرَاءِ لَمْ يَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ الثَّمَنَ. اهـ كَاكِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَنَحْنُ نَقُولُ النِّصَابُ الْأَوَّلُ هُوَ الْأَصْلُ) أَيْ فِي السَّبَبِيَّةِ. اهـ.
(فَرْعٌ) لَوْ كَانَ النِّصَابُ كَامِلًا وَقْتَ التَّعْجِيلِ ثُمَّ هَلَكَ جَمِيعُ الْمَالِ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ مِنْ جِنْسِ ذَلِكَ الْمَالِ حَبَّةٌ مَثَلًا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خَاتَمٌ، وَلَا سِكِّينٌ مُفَضَّضٌ، وَلَا شَيْءٌ مِنْ فِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ، وَإِنْ قَلَّ، وَلَا شَيْءَ مِنْ عُرُوضِ التِّجَارَةِ بَطَلَ الْحَوْلُ فَصَارَ مَا عَجَّلَ تَطَوُّعًا ثُمَّ اسْتَفَادَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ مِنْ الْمَالِ نِصَابًا كَامِلًا فَحَالَ الْحَوْلُ وَوَجَبَتْ فِيهِ زَكَاةٌ فَمَا عَجَّلَ لَا يَنُوبُ عَنْهُ، وَأَمَّا إذَا بَقِيَ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ شَيْءٌ يَسِيرٌ ثُمَّ اسْتَفَادَ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ نِصَابًا كَامِلًا فَتَمَّ الْحَوْلُ عَلَيْهِ صَحَّ التَّعْجِيلُ، وَسَقَطَتْ عَنْهُ زَكَاةُ السَّنَةِ. اهـ. طَحَاوِيٌّ.
(فَرْعٌ آخَرُ) لَوْ دَفَعَ الْإِمَامُ الْمُعَجَّلَ إلَى فَقِيرٍ فَأَيْسَرَ الْفَقِيرُ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ أَوْ مَاتَ أَوْ ارْتَدَّ جَازَ عَنْ الزَّكَاةِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُ قَالَ يَسْتَرِدُّهُ الْإِمَامُ إلَّا إذَا كَانَ غِنَاهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ لَنَا الصَّدَقَةُ لَاقَتْ كَفَّ الْفَقِيرِ فَلَا يُعْتَبَرُ غِنَاهُ الْحَادِثُ كَمَا إذَا دَفَعَهَا إلَى الْفَقِيرِ بَعْدَ الْحَوْلِ ثُمَّ حَدَثَ ذَلِكَ. اهـ. بَدَائِعُ.

[بَابُ زَكَاةِ الْمَالِ]
(بَابُ زَكَاةِ الْمَالِ) (قَوْلُهُ أَرَادَ بِالْمَالِ غَيْرَ السَّوَائِمِ) أَيْ لِأَنَّ حُكْمَهَا بَيِّنٌ فِيمَا مَضَى. اهـ. ع (قَوْلُهُ يَجِبُ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا) أَيْ وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهَا الْقِيمَةُ بَلْ الْوَزْنُ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَفِي شَرْحِ الْقُدُورِيِّ لِلْأَقْطَعِ يُعْتَبَرُ فِيهَا أَنْ يَكُونَ قِيمَتُهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَفِي الْبَدَائِعِ وَالذَّهَبُ مَا لَمْ يَبْلُغْ قِيمَتَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ رُبُعُ الْعُشْرِ وَكَانَ الدِّينَارُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُقَوَّمًا بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ اهـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْكَمَالُ أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ مَصْكُوكَةً أَوْ لَا وَكَذَا عَشَرَةُ الْمَهْرِ وَفِي غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ مَا لَمْ يَبْلُغْ قِيمَتُهُ نِصَابًا مَصْكُوكًا مِنْ أَحَدِهِمَا لِأَنَّ لُزُومَهَا مَبْنِيٌّ عَلَى التَّقَوُّمِ وَالْعُرْفُ أَنْ يُقَوَّمَ بِالْمَصْكُوكِ وَكَذَا نِصَابُ السَّرِقَةِ احْتِيَاطًا لِلدَّرْءِ اهـ وَفِي الْبَدَائِعِ لَوْ نَقَصَتْ الْمِائَتَانِ حَبَّةٌ فِي مِيزَانٍ وَكَانَتْ تَامَّةً فِي مِيزَانٍ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ لِلشَّكِّ وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا وَبِهِ قَطَعَ الْمَحَامِلِيُّ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَآخَرُونَ لَا تَجِبُ وَقَالَ الصَّيْدَلَانِيُّ تَجِبُ وَشَنَّعَ عَلَيْهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَبَالَغَ وَعِنْدَ مَالِكٍ لَوْ نَقَصَتْ الْمِائَتَانِ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ تَجِبُ وَعَنْهُ لَا تَمْنَعُ الْحَبَّةُ وَالْحَبَّتَانِ وَبِهِ قَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ وَعَنْهُ قِيرَاطَانِ وَفِي الْيَنَابِيعِ إذَا كَمُلَتْ الْمِائَتَانِ فِي الْعَدَدِ وَنَقَصَتْ فِي الْوَزْنِ لَا تَجِبُ وَإِنْ قَلَّ النَّقْصُ. اهـ. غَايَةٌ.
(قَوْلُهُ لِمَا رَوَيْنَا) أَيْ وَهُوَ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «هَاتُوا رُبُعَ عُشْرِ أَمْوَالِكُمْ» (قَوْلُهُ وَلِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَفِي الرِّقَةِ) الرِّقَةُ: بِكَسْرِ الرَّاءِ وَتَخْفِيفِ الْقَافِ كَذَا فِي الْغَايَةِ وَفِي الدِّرَايَةِ نَقْلًا عَنْ الْمُغْرِبِ الْفِضَّةُ تَتَنَاوَلُ الْمَضْرُوبَ وَغَيْرَهُ وَالرِّقَةُ تَخْتَصُّ بِالْمَضْرُوبِ وَأَصْلُهَا وَرِقٌ اهـ قَالَ فِي الْغَايَةِ وَنَقَلَ صَاحِبُ الْبَيَانِ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ عَنْهُمْ أَنَّ الرِّقَةَ هِيَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ قَالَ النَّوَوِيُّ وَهُوَ غَلَطٌ فَاحِشٌ قُلْت قَدْ ذَكَرَ السَّفَاقِسِيُّ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ الْوَرِقَ اسْمٌ لَهُمَا كَمَا نَقَلَهُ صَاحِبُ الْبَيَانِ وَقَالَ ثَعْلَبٌ وَهُوَ أَصَحُّ التَّأْوِيلَيْنِ اهـ (قَوْلُهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ هَكَذَا «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذُو صَدَقَةٍ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ» وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ «لَيْسَ دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ» الْحَدِيثُ. اهـ. فَتْحٌ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ خَمْسُ أَوَاقٍ مَا نَصُّهُ قَالَ الْفَاسِيُّ فِي شَرْحِ الْمُوَطَّإِ وَمِنْ الرُّوَاة مَنْ يَمُدَّ هَمْزَةَ الْجَمْعِ فَيَقُولُ آوَاقٍ وَهُوَ خَطَأٌ اهـ.
(قَوْلُهُ وَالْأُوقِيَّةُ كَانَتْ إلَخْ) هِيَ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَجَمْعُهَا أَوَاقِيُّ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَتَخْفِيفِهَا قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي الْإِكْمَالِ وَأَنْكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنْ يُقَالَ وَقِيَّةٌ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَحَكَى اللَّحْيَانِيُّ أَنَّهُ يُقَالُ وُقِيَّةٌ وَيُجْمَعُ عَلَى وَقَايَا كَرَكِيَّةٍ وَرَكَايَا. اهـ. غَايَةٌ قَالَ فِي الْفَتْحِ وَالْأُوقِيَّةُ أَفَعُولَةٌ فَتَكُونُ الْهَمْزَةُ زَائِدَةً وَهِيَ مِنْ الْوِقَايَةِ لِأَنَّهَا تَقِي صَاحِبَهَا الْحَاجَةَ وَقِيلَ هِيَ فِعْلِيَّةٌ فَالْهَمْزَةُ أَصْلِيَّةٌ وَهِيَ مِنْ الْأَوْقِ وَهُوَ الثِّقَلُ

اسم الکتاب : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي المؤلف : الزيلعي ، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست